عرض مشاركة واحدة
قديم 07-28-2020, 01:05 AM   #5



 عضويتي » 1329
 جيت فيذا » Apr 2020
 آخر حضور » 09-29-2021 (01:27 AM)
آبدآعاتي » 1,057
الاعجابات المتلقاة » 196
 حاليآ في » ارض الله
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه المغرب
جنسي  »  ذكر
إهتماماتي  » كرة قدم
آلقسم آلمفضل  » الاسلامى ♡
آلعمر  » Sony
الحآلة آلآجتمآعية  » اعزب ♔
 التقييم » ابو عبد الله is a jewel in the roughابو عبد الله is a jewel in the roughابو عبد الله is a jewel in the roughابو عبد الله is a jewel in the rough
مــزاجي  »
مشروبك   نشرع العلم
قناتك ليست عندب
 المغرب
 آوسِمتي عنوان الوفاء وسام بداية مشوار 

ابو عبد الله غير متواجد حالياً

افتراضي



بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِّ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ

1800- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَرْكَب الْبَحْرَ إلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِمَا".

1801- وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فالحديث الأول حديث عبدالله بن عمرو في تحريم ركوب البحر إلا غازيًا أو مُعتمرًا أو حاجًّا، بيَّن أهلُ العلم ضعفه؛ لأنَّ في إسناده مَن لا يُعرف من المجهولين، وهو حديث ضعيف، وقد ركب الصحابةُ البحرَ وغزوا وجاهدوا وقاتلوا، والأصل السلامة، إلا إذا كان في حالةٍ يخشى منها فيتوقف: كهيجانه واضطرابه، فيتوقف حتى يهدأ، المقصود أنَّ ركوب البحر لا حرج فيه مطلقًا ولو للتجارة، فالحديث المذكور ضعيف لا يُحتج به.

وأما ما يتعلق بالسطح الذي ليس له إجار ...... فهذا لا شكَّ أنه وإن كان الحديثُ في سنده نظر، لكن لا شكَّ أنَّ فيه خطأ، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبيت في سقفٍ ليس له إجار؛ لأنه قد ينعس، قد يغفل فيسقط، فينبغي أن يكون محجورًا مربوطًا حتى لا يقع الخطأ.

وكذلك إذا ارتجَّ البحرُ واشتدَّت ظلمتُه ينبغي التَّوقف عن السير حتى يهدأ، من باب توقِّي الشرّ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا بِمَحْرَمٍ

1802- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

1803- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

1804- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَو ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ.

1805- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ يَوْمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَافِر امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: بَرِيدًا.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم سفر المرأة بغير محرمٍ؛ لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يطمع فيها السُّفهاء والفُسَّاق، فالواجب أن لا تُسافر إلا مع ذي محرم، وفي حديث ابن عباسٍ إطلاق السفر، يقول: رواه الشيخان في "الصحيحين" من غير تقييدٍ، وهذا هو المعتمد، كل ما يُسمَّى: سفرًا، فسَّره الصحابةُ بيومٍ وليلةٍ: من مكة والطائف، مكة وجدة، وما أشبه ذلك: كثمانين كيلو تقريبًا، بخلاف ما كان حول البلد وأطراف البلد فلا يُسمَّى: سفرًا، فلا مانع أن تذهب إليه النساء من دون محرمٍ، أما ما يُسمَّى: سفرًا، قد جاء في الرواية الأخيرة: بريد، نصف يومٍ يعني، فرواية بريدٍ تحتاج إلى عنايةٍ لجمع طرقها، يكون عليها كلام بعد هذا إن شاء الله.

أما الروايات الأخرى: يوم وليلة، يوم، وثلاثة أيام، ويومان، فقد ذكر العلماءُ أنَّ هذا بسبب اختلاف الأسئلة، فأجاب كلَّ سائلٍ على سؤاله عليه الصلاة والسلام، واستقرت الشريعةُ على أنَّ المراد السفر، الحكم مُناطٌ بالسفر، ما يُسمَّى: سفرًا عُرفًا يُخشى على المرأة فيه من الفتنة فهذا هو السفر، وأقله يوم وليلة، مثلما بين مكة والطائف وأشباه ذلك، بالنسبة إلى الأقدام والإبل، لا بالنسبة إلى السيارات والطائرات، فما كان يُسمَّى: سفرًا بالنسبة إلى ما كان في عهد النبي ﷺ من الإبل والأقدام فلا تُسافر فيه المرأة إلا مع محرم، وما كان حول البلد وأطراف البلد مثلما كانت تخرج أسماء إلى مزرعة الزبير خارج المدينة فهذا يُعدّ من البلد ومن أطرافها ولا يُسمَّى: سفرًا.

والحاصل والخلاصة أنَّ العُمدة في هذا اسم السفر، ولا يتقيد بثلاثة أيام، ولا بيومين، ولا بيومين وليلتين، ما كان يُسمَّى: سفرًا عُرفًا، وقد ذكر ابنُ عباسٍ وجماعة أنه يوم وليلة، ومثَّلوا له بمكة والطائف، ومكة وجدة، فهذه أشياء يضبطها الخوفُ على المرأة من الفتنة.

علَّق عندك على "بريد"؟

الطالب: ما علَّق عليه.

الشيخ: تجمع طرق رواية "بريد"؟

الطالب: إن شاء الله.


 توقيع : ابو عبد الله

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس